Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 370

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

ثم وظيفة المستدل الدفع لما يورد عليه من المنوع، إلى أن ينهزم المعترض [بانتهاء الأمر إلى ضروري لا يمكن إنكاره، أو يقيني يكون مشهورًا لا يمكن الخلاف فيه] (١) أو يقف على منع يعجز المستدل عن إبطاله، فينقطع.

قوله: "خاتمة: القياس من الدين".

أقول: القياس أحد الأدلة المتفق عليه (٢).

فكونه من الدين (٣)، ومما يتعبد به لا ينبغى أن يُخالَف فيه (٤).

وما يقال: إن الدين ما كان مستمرًا، والقياس ليس مستمرًا يعني أنه قد لا يحتاج إليه.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 370 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.