ثم وظيفة المستدل الدفع لما يورد عليه من المنوع، إلى أن ينهزم المعترض [بانتهاء الأمر إلى ضروري لا يمكن إنكاره، أو يقيني يكون مشهورًا لا يمكن الخلاف فيه] (١) أو يقف على منع يعجز المستدل عن إبطاله، فينقطع.
قوله: "خاتمة: القياس من الدين".
أقول: القياس أحد الأدلة المتفق عليه (٢).
فكونه من الدين (٣)، ومما يتعبد به لا ينبغى أن يُخالَف فيه (٤).
وما يقال: إن الدين ما كان مستمرًا، والقياس ليس مستمرًا يعني أنه قد لا يحتاج إليه.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 370 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.