Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 371

  1. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه
  2. الاعتراضات الواردة على القياس

أو أنه قد ينعدم بانعدام المجتهدين فَيَرِد على كلا الوجهين السنة.

وهو جزء من أجزاء أصول الفقه، خلافًا لإمام الحرمين (١) هذا نقل المصنف (٢) والذي في البرهان في أول باب القياس خلاف هذا.

فإنه قال: "الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب" (٣).

ولا شك أنه يريد به أصل الفقه (٤)، إذ هو ليس من أصول الدين حقيقة إجماعًا.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 371 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.