الكتاب الخامس في الاستدلال
قوله: "الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس" (١).
أقول: لما فرغ من الأدلة المتفق عليها شرع في المختلف فيها، وهو الاستدلال، ويطلق -لغة- على طلب الدليل.
واصطلاحًا: على إقامة الدليل (٢) أي دليل كان من نص، أو إجماع، أو غيرهما.
وعلى أخص منه، وهو إقامة الدليل حال كونه ليس نصًا، ولا إجماعا، ولا قياسًا، وهذا مقصود الكتاب.
ولتقدم معرفة هذه الثلاثة في الأبواب السابقة صح تعريف الاستدلال بها.