أقول: من الأدلة المختلف فيها بين الأئمة الأربعة الاستصحاب (١).
قال به الشافعي، ونفاه الحنفية (٢).
ومعناه: أن الحكم الفلاني كان، ولم يظن عدمه، وكلما وجد ولم يظن عدمه، فهو مظنون البقاء.
ولا بد -أولًا- من تحرير محل النزاع، فنقول: محله هو الحكم الشرعي لا النفي الأصلي، ولذا تقول الحنفية: الاستصحاب يصلح دافعًا لا مثبتًا، فحياة المفقود تصلح حجة في دفع الإرث عنه لا في إثبات الإرث له.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 15 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.