Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 28

  1. الكتاب الخامس في الاستدلال

وأما إذا عارضة نص، فلا كلام، ألا ترى إلى حديث معاذ حين قال: "إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ " فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" (١).

فإن معاذًا كان فهم أن ما لا ضرر فيه مباح على العموم.

قال الإمام في المحصول: إذا نهانا اللَّه عن بعض الانتفاعات [إنما يكون ذلك] (٢) لرجوع الضرر فيها إلى مجتاح آخر، إما في الحال، أو في الاستقبال، لكن ذاك على خلاف الأصل، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة (٣)، هذا خلاصة كلامه.

قوله: "مسألة: الاستحسان قال به أبو حنيفة".

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 28 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.