فالأصل في المنافع الحل لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، ذكره في معرض الامتنان، فيدل على المطلوب دلالة واضحة.
والمضار الحرمة لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (١) أي: في شريعتنا، فيدل على [عدم] (٢) جواز تناول الضار.
قال والد المصنف: يستثنى من هذا الأصل أموالنا، فإن الأصل فيها التحريم، واستدل عليه بالحدلِث الصحيح: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" وإنما صدر منه هذا الكلام لذهوله عن محل النزاع، لأن محله إنما هو في شيء لم يرد به نص من الشارع، فإن الأصل فيه ذلك.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 27 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.