ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلًا، أو تركًا، والمباح لا تكليف فيه (١).
والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر، والنهي، لأن معنى الطلب فيه أبلغ كما علم في موضعه (٢).
ويقدم خبر الحظر على خبر الإباحة احتياطًا (٣).
وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج (٤).