وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه (١).
ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطًا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم (٢)، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.
وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية (٣).
ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت (٤): لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرًا، وعدم الحرج.