قوله: "ويرجح القياس".
أقول: هذا باب ترجيح الأقيسة بعضها على بعض فيقدم القياس بقوة دليل حكم أصله بأن يكون قطعيًا، وذلك الآخر ظنيًا (١). أو منطوقًا، ودليل الآخر مفهومًا.
ويقدم القياس بكونه (٢) على سنن القياس. أي: يكون فرعه من جنسه.
مثاله: أرش ما دون الموضحة (٣) ملحق بالوضحة، فتتحمله العاقلة، وهذا القياس أولى من قياس الحنفية ذلك على غرامات الأموال فلا تتحمله العاقلة.