وما قيل (١): لأن الأول يفيد الكنه (٢) قصور من قائله، لأن عبارة المصنف أعم من الحد التام.
وما دل عليه مطابقة يقدم على ما دل التزامًا، أو تضمنًا، وهذا مبني على جواز (٣) استعمال الألفاظ الدالة بالالتزام في الحدود، وقد منعه الجمهور.
وكذا استعمال المشترك، والمجاز إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره (٤).
ويقدم أعم التعريفين على الأخص، لكثرة الفائدة، باشتماله على الزيادة.
وقيل: يرجح الأخص، لأنه متفق عليه، لأن القائل بالأعم قائل بالأخص من غير عكس (٥).
وما وافق من الحدين المعنى الشرعي، أو اللغوي يقدم على ما خالفهما، لأن المخالفة إنما تكون بالنقل عنهما، والأصل خلافه.