Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 112

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد

التقليد في العقائد، وليس هذا بصحيح. وكذا لا يشترط معرفة الفروع الفقهية.

وقيل: يشترط، والمراد بها المسائل الفرعية التي استخرجها غيره، فلا دور كما توهم (١).

وفائدة الاشتراط (٢) زيادة البصيرة، والإحاطة بما أجمع عليه.

وكذا المذكورة، والحرية، لأن الحكم على النساء بنقصان العقل (٣) باعتبار الغالب.

وأما الحرية فلأن ملاك الأمر هو العلم، وربما يخص اللَّه عبدًا مملوكًا بفطنة وقَّادَة يجمع مع خدمة السيد العلوم التي بها يحصل الاجتهاد. ولا

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 112 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.