Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 113

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد

تَرِد الشهادة، والقضاء، لأن أمرهما مبني على الاحتياط، وكذا لا تشترط العدالة فيما يرجع إلى الاجتهاد.

قال الغزالي: العدالة شرط للاعتماد عليه لا للاجتهاد (١).

ويجب البحث عن المعارض، فينظر في العام هل له مخصص، أم لا؟ وفي المطلق هل له مقيد، أم لا؟ وفي النص هل له ناسخ؟

وإذا وجد (٢) في كلام الشارع لفظًا صريحًا للاستنباط ينظر هل معه قرينة صارفة، أم لا؟

ويكفي البحث إلى أن يغلب على ظنه وجودها، أو عدمها (٣)، وينبغي أن يكون هذا على الوجه الأولى، والأليق، وإلا قد سبق أن الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص هو المختار عندنا.

ثم لفظ المجتهد يطلق على معنيين آخرين.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 113 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.