قوله: "مسألة يجوز".
أقول: هل يجوز أن يقال -لنبي أو عالم-:
احكم بما شئت، فإنك مصيب أم لا؟
وهذه المسألة تعرف بمسألة التفويض (١).
الجمهور على جوازه، وعدم الوقوع، أما الجواز، فلأنه ليس محالًا لذاته قطعًا، ولا لغيره أيضًا إذ الأصل عدم المانع.
قيل: جهل العبد بالمصلحة مانع إذ ربما اختار ما يكون المصلحة في خلافه.
قلنا: الكلام في الجواز لا في الوقوع، وجواز انتفاء المصلحة هو مذهب أهل السنة، ولئن سلمنا استلزام المصلحة لا نسلم جهله بها، لأنه