Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 157

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد
  2. باب التقليد

وأقول: لو ادعى الإنسان وقوع الخلو عن المجتهد يجب أن لا يخالفه أحد، لأن مثل إمام الحرمين، والغزالي لم يُعدّ من أصحاب الوجوه فضلًا عن رتبة الاجتهاد، ومن بعدهما لا يلحق غبارهما إلا أن ابن دقيق العيد كان يزعم الاجتهاد لنفسه، فأظهر كلامًا مخيلًا لا حاصل له.

قوله: "إذا عمل العامي بقول مجتهد".

أقول: العامي إذا عمل بقول مجتهد في حادثة، فليس له الرجوع عنه إجماعًا (١).

وإنما الكلام فيما إذا أفتى، ولم يعمل.

فقيل: يلزم العمل، لأن قول المفتي في حقه كالدليل في حق المجتهد.

وقيل: يلزم إذا شرع فيه، لأن الشروع ملزم.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 157 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.