وقيل: يلزمه إن التزم.
وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته.
وقيل: إن لم يوجد مفت آخر يلزمه، وإلا فلا (١).
والحق هذا، واختار النووي ﵀ (٢)، هذا الذي ذكرنا في اتحاد الحادثة.
أما إذا اختلفت الحادثة الأصح عند المصنف الجواز وإليه ذهب ابن الحاجب (٣).
وقيل: لا يجوز مطلقًا.
وقيل: يجوز في عصر الصحابة، والتابعين، وأما بعد تقرير المذاهب فلا يجوز، وإليه ميل إمام الحرمين (٤).
ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهل عليه التزام مذهب مجتهد معين؟ .