في الأرجح ليظهر وجه الاختيار (١)، وليس هذا مخالف لما تقدم من عدم وجوب البحث، لأن الأولوية لا تستلزم الوجوب.
ثم إذا التزم مذهبًا هل له الخروج عنه أقوال:
أحدها: لا يجوز، لأنه بعد التزامه صار كالدليل بالنظر إلى المجتهد.
والثاني: يجوز، واختاره الرافعي (٢).