Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 161

  1. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد
  2. باب التقليد

الثالث: التفصيل بين ما عمل به، وما لم يعمل.

فإن عمل لا يجوز له تقليد غيره، وإلا فلا منع منه (١).

وحيث جوزنا له الخروج، فشرطه أن لا يتتبع الرخص، بأن يختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه.

قال النووي: "والذي يقتضيه الدليل أن له أن يستفتى من شاء، لكن بشرط أن (٢) لا تلقط الرخص" (٣) وقال به أبو إسحاق المروزي، أي: جوز تتبع الرخص.

وقيل: لم يصح عنه هذا، بل الذي صح عنه: من فعل ذلك يفسق، وهذا يدل على أنه كبيرة عنده، فكيف يمكن القول منه بالجواز؟ وهذا الذي يظن بمثل ذلك الحبر الإمام.

* * *

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 161 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.