Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 327

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

شرعية إلا إذا أخذت من الشرع، ومن لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف بشئ من الأحكام (١).

وتوهم بعض المعتزلة أن الإباحة هي انتفاء الحرج من الفعل والترك، وذلك ثابت قبل الشرع، فلا يكون حكمًا شرعيًّا، وقد علم الفرق مما ذكرناه فتأمله!

قوله: "وإن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز".

أقول: اختلفوا في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز، أم لا؟

فذهب الإمام الغزالي إلى عدم بقائه (٢).

ولا بد -أولًا- من تحرير محل النزاع، وهو أن الجواز له معنيان:

أحدهما: عدم الحرج في الفعل الشامل للمندوب، والمباح، والمكروه.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 327 (SanadKitab #132415, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.