واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية.
الجمهور: على وجوبه.
وقيل: لا يجب (١)، [ولا] (٢) شك أن المسألة فرع فقهى [حيث] (٣) ذهب الجمهور وكان هو المذهب، [والله أعلم] (٤).
قوله: "مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر".
أقول: هذه المسألة هي مسألة (٥) الواجب الموسع، وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الواجب (٦)