وقوله: "مقدورًا"، احتراز عمّا لا يكون الموقوف عليه مقدورًا: كالقَدَم للقيام في الصلاة، وكعدد الأربعين في الجمعة (١).
والمراد بالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطًا, وأمكن وجود الفعل بدونه: كالطهارة للصلاة.
وبالعقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلًا: كترك الأضداد.
والعادي: ما لا يمكن عادة: كغسل جزء من الرأس (٢).