Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 388

  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات

وقال قوم: لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة (١)، وحكم المصنف بأنه التحقيق (٢).

واستشكل: بأنه إذا كان التكليف عند المباشرة، فلمَ وقع اللوم قبلها؟

أجاب: بأنه لِيمَ على كف النفس عن الفعل، وذلك الكف منهيّ عنه.

هذا، وإن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه، فاسمع لما يتلى عليك.

أقول: قد نقل عن الشيخ الأشعرى: أن القدرة الكاسبة للفعل مقارنة له ولا يجوز تقدمها؛ لأنها عرض، وعنده أن العرض لا يبقى زمانين (٣)، فلو تقدمت لزم وقوع الفعل بلا قدرة، وهو محال فثبت أنها معه (٤)، فالتكليف بالفعل لا يكون إلا عند المباشرة لا قبله، وعلى هذا مشى جمهور الأصوليين.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 388 (SanadKitab #132415, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.