هذا كلامه، وهو صريح في أن هذا القسم راجع إلى اللغة، ولأن مفهوم المخالفة دليل شرعي عند القائل به، فاعتباره، واستفادته من اللفظ لا بد وأن يستند إلى أئمة اللغة، أو يعلم من الشارع، فلا معنى للعرف على ما نقل عن المصنف.
والصواب: إسقاط هذا المذهب عن الاعتبار (١)، والله أعلم.
قوله: "وأنكر أبو حنيفة الكل".
أقول: لم يقل أبو حنيفة ﵀ بشئ من المفاهيم، ووافقه الغزالي منّا، وقد تقدم تحقيق المسألة دليلًا، وجوابًا، فلا حاجة إلى إعادته (٢).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 467 (SanadKitab #132415, hlm. urut 450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.