Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 466

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب المنطوق والمفهوم

لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]: "سأزيد على السبعين" (١)، حيث اعتبر مفهوم العدد.

والصحيح: هو الأول إذ لا يشك أحد أن فهمه ﵇ ذلك منه إنما كان لغة لا توقيفًا من الله.

قوله: "وقيل معنى"، نقل عن المصنف: أن المراد هو العرف العام؛ لأنه معقول لأهله، وذلك مثل ما يقولون: لولا انتفاء الحكم عن المسكوت عنه لم يكن لذكر القيد فائدة (٢)، وقد قدمنا أن هذا دليل من يدعى أنه فهم لغة (٣).

قال المولى المحقق عضد الملة والدين قدس روحه، مستدلًا على أنه فهم لغة: "لو لم يدل التخصيص على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم لما كان للتخصيص فائدة للاتفاق على عدم فائدة سواه، واعترض: بأنه إثبات للوضع بالفائدة، والوضع إنما يثبت نقلًا لا غير".

والجواب: لا نسلم أنه إثبات للوضع بالفائدة، بل ثبت بالاستقراء عنهم أن كل ما ظُن أنه لا فائدة للفظ سواه تعين أن يكون فائدة اللفظ، والمراد منه والمتنازع فيه مندرج تحت تلك القاعدة (٤).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 1، ص 466 (SanadKitab #132415, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.