كان البقاء ممكنًا (١)، وإلا [فآخر جزء] (٢)، ونمسب المصنف إلى الجمهور [أنهم يشترطون البقاء إن أمكن، وإلا فآخر جزء بقاؤه كاف] (٣).
المشترطون مطلقًا قالوا: بعد انقضاء المعنى يجوز نفيه، وهو أمارة المجاز.
قلنا: نفيه مطلقًا، أو في الحال؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم، ولا يفيدكم إذ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، نوضحه: أن الثبوت في الحال أخص من الثبوت مطلقًا.
وقد يجاب -عن هذا-: بأن المراد النفي المقيد بالحال (٤) لا نفي المقيد بالحال، والسلب المطلق لازم للسلب المقيد.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 36 (SanadKitab #132415, hlm. urut 499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.