Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 51

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها

ومن منع وقوعه: في القرآن، والحديث يعلم جوابه من الأجوبة السابقة، مع أن في القرآن: ثلاثة قروء (١)، وعسعس (٢)، أي: أقبل، وأدبر، وفي الحديث: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٣).

قالوا: إن وقع غير مبين لا يفيد، أو مبينًا، فيطول (٤).

الجواب: غير مبين، وربما كان المراد: الإجمال، وإن سلم كونه مفصلًا، فائدته الاستعداد للامتثال وقت البيان.

قوله: "مسألة: يصح إطلاقه على معنييه مجازًا".

أقول: هذه مسألة [استعمال] (٥) المشترك في معنييه، وأكثر، وتحرير محل النزاع: أنه هل يصح أن يراد [بإطلاق] (٦) واحد من المشترك معانيه؟ أي: كل واحد أفرادا لا المجموع من حيث هو المجموع- بأن

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 51 (SanadKitab #132415, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.