يقال: رأيت العين، ويراد بها الجارية، [والباصرة، وفي الدار الجون، أي: الأسود والأبيض، وأقرأت هند، أي: حاضت، وطهرت- قيل: لا يجوز] (١).
وقيل: يجوز في النفي دون الإثبات (٢)، وإليه ذهب صاحب (٣) الهداية من الحنفية، صرح بذلك في باب الوصية (٤).
وقيل: يجوز مطلقًا (٥).