قيل: في الثلاثة المذكورة، والتهديد أيضًا.
وقال عبد الجبار من المعتزلة: لإرادة الامتثال مطلقًا، فيشمل الوجوب، والندب (١).
وقال أبو بكر الأبهري (٢) من المالكية: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي ﷺ لا يخلو إما أن يكون من عند نفسه، فندب، أو حاكيًا عن الله فوجوب.
وقيل: بالاشتراك بين الخمسة، وهى الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة (٣).
قوله: "والمختار - وفاقًا للشيخ أبي حامد، وإمام الحرمين -: حقيقة في الطلب الجازم".