Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 202

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب الأمر

فما أبداه من البحث، والمناظرة خارج عن القانون.

قوله: "وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث [خلاف] (١) العام".

يريد: أن لفظ الأمر إذا ورد من الشارع يحمل على الوجوب إذا خلا عن قرائن غيره.

وأما قبل الفحص عن الصارف، هل يجب اعتقاد الوجوب، أم لا؟ فيه الخلاف المذكور في العام.

وفي شروحه: أن الأصح يجب اعتقاد الوجوب، كما في العام يجب اعتقاد عمومه (٢).

وفيه نظر: لأن الخلاف في العام، إنما ذكره المحققون في الحمل على العموم قبل البحث عن المخصص.

قال صاحب التلويح: حكم العام التوقف فيه عند عامة الأشاعرة، حتى يقوم دليل العموم، أو الخصوص.

وعند جمهور العلماء: الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ - قطعًا، ويقينًا - عند مشايخ/ ق (٥٧/ أمن ب) العراق/ ق (٥٦/ أمن أ) من الحنفية.

ظنًا عند جمهور الفقهاء، والمتكلمين، وهو مذهب الشافعي" (٣).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 202 (SanadKitab #132415, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.