غايته: أن الأصوليين اعتبروا القسم الأول، واصطلحوا (١) / ق (٦٣/ ب من ب) عليه، وذلك لا يدل على عدم عروضه للمعاني لغة (٢).
قوله: "وقيل: به في الذهن". يريد أن طائفة/ ق (٦٢/ أمن أ) فرقوا بين الذهني، والخارجي، قالوا: بعروض العموم للمعنى الذهني دون الخارجي، وذلك لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد، وفي الخارج لا يتصور ذلك لأن المطر الواقع في هذا المكان، غير الواقع في ذلك المكان، بل كل قطرة منه مخصوصة بمكان خاص.
والجواب: أن مطلق الشمول كاف، وقيد المحل غير معتبر، ولو سلم ينتقض بالصوت، فإنه أمر واحد في الخارج يسمعه طائفة، فهو عام في أفراده، الخارجية.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 251 (SanadKitab #132415, hlm. urut 714)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.