Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 252

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

قوله: "ويقال - للمعنى -: أعم، وللفظ عام". وهذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التميز بين صفة اللفظ، وصفة المعنى. وما وقع في شروحه (١) من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى، لكونه أهم من اللفظ فسهو إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل، بل الشمول مطلقًا.

ولو كان الأمر على ما توهموه، لكان اعتباره في الألفاظ أيضًا واجبًا حيث كان الزيادة مقصودة.

وقد أشار أفضل المتأخرين (٢) - إلى ما ذكرناه - في بعض تصانيفه في المنطق.

قوله: "ومدلوله كلية، أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتًا، وسلبًا".

أقول: لما فرغ من تعريف العام، وما يتعلق به، شرع في بيان جزئياته المستعملة في مواردها، مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤] ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧]، قال: مدلول العام في موارد الاستعمال قضية كلية يتناول الحكم فيها كل فرد، فرد، موجبة كانت القضية، كما ذكرنا من المثالين (٣)، أو سالبة نحو: لا شيء من الإنسان بجماد.

قوله: "مطابقة". قيد للمدلول: لأن المطابقة صفة الدلالة لا الحكم.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 252 (SanadKitab #132415, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.