دون الثاني، والعجب: أنه ذكر في آخر كلامه الفرق بين عموم السلب، وسلب العموم (١).
قوله: "ودلالته على أصل المعنى قطعية".
أقول: دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ - قبل قيام الدليل على العموم، أو الحصول من الخارج عند الشافعية - ظنية لاحتمال دليل يدل على الخصوص، ومع الاحتمال لا قطع.
وعند عامة الحنفية قطعية، ومجرد (٢) / ق (٦٢/ ب من أ) الاحتمال لا يقدح في قطعيته (٣).
وذكر المصنف: أن دلالته [على] (٤) أصل المعنى قطعية وهو الواحد في المفرد، والثلاثة في الجمع / ق (٦٤/ أمن ب).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 254 (SanadKitab #132415, hlm. urut 717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.