Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 262

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

وكذلك المفرد المحلَّى باللام يفيد العموم عند انتفاء قرينة العهد (١) نحو:

"المؤمن غر كريم -[أي: كل مومن] (٢) -، والكافر خبّ لئيم" (٣) كل كافر؛ لأنه عند انتفاء القرينة حَمْله على البعض ترجيح بلا مرجح خلافًا / ق (٦٣/ أمن أ) للإمام الرازي في المحصول (٤)، والخلف بينه وبين القائلين بعمومه لفظي؛ لأنه ذكر في المحصول في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] أن الاستغراق ليس ناشئًا من نفس اللفظ، بل هو من الخارج (٥).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 262 (SanadKitab #132415, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.