Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 267

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

أقول: قد سبق أن فحوى الخطاب، وهو مفهوم الموافقة، هل يفهم لغة، أو شرعًا، أو عرفًا، أو بقرينة من القرائن، قال بكل منها طائفة.

والمختار: إفادته لغة كما تقدم، والمصنف حكى المذاهب هناك من غير اختيار (١).

وقد ذكر هنا أن العرف دل على عمومه.

إذا علم ذلك، فنقول: القائلون بالمفهوم اختلفوا (٢): / ق (٦٣/ ب من أ).

الأكثر: له عموم، ونفاه الغزالي (٣).

وبعد تدقيق النظر لا خلاف في المعني: لأنه إن أريد بالعموم ثبوت الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور التي دل عليها اللفظ، فالغزالي قائل به، وإن أريد ثبوته باللفظ نطقًا، فلم يقل به أحد.

والمصنف لما ذكر أن دلالة الفحوى [على العموم] (٤) إنما هي بالعرف أردفه بقوله: " ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] " لأن تحريم الذوات ليس بمراد عرفًا، فالمراد تحريم جميع ما يباح من الأجنبيات بالنكاح من أنواع الاستمتاعات.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 267 (SanadKitab #132415, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.