Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 268

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

ولا يخفى عليك أن العرف هنا هو عرف الشرع لا العرف العام، وإنما أطلقه لظهوره.

وقد يفهم العموم عقلًا كترتيب الحكم على الوصف الملائم الذي له صلوح العلية؛ لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول (١).

قوله: "وكمفهوم المخالفة"، عطف على "كترتيب الحكم (٢) " فيكون من قبيل ما دل العقل على عمومه، وهو خلاف المختار أيضًا، إذ قد سبق في بحث المفهوم أنه يدل لغة.

قوله: "والخلاف في أنه لا عموم له لفظي". تقدم شرحه.

قوله: "وفي أن الفحوى بالعرف، والمخالفة بالعقل تقدم". نبه بهذا على أنه ليس مختاره.

قوله: "ومعيار العموم الاستثناء".

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 268 (SanadKitab #132415, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.