قوله: "والأصح: أن الجمع المنكر ليس بعام" (١). والمخالف الجبائي من المعتزلة، وأتباعه، قالوا: صح حمله على جميع الجموع، فكان عامًا (٢).
قلنا: بدلًا، لا شمولًا كرجل في الوحدان.
قالوا: لو لم يكن عامًا لكان مختصًا.
قلنا: ممنوع، بل مشترك معنى كرجل، وفرس.
وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور.
وقيل: اثنان، وإطلاق صيغة الجمع على الاثنين، أو الواحد مجاز (٣).