Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 272

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

له: "ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال: لا أنقض أمرًا كان قبل" (١)، فسلم له أن الأمر كما ذكره لغة، ولكن لم يرد بالجمع حقيقة/ ق (٦٤/ أمن أ) بل استعمل مجازًا في الأخوين، والقرينة الإجماع، هكذا ذكره ابن الحاجب، وتبعه المولى المحقق (٢).

وفيه نظر: إذ لو كان كذلك لم يتناول حقيقة الجمع في هذه الصورة، وليس كذلك للإجماع على أن حكم الإخوة حكم الأخوين (٣).

بل الحق: أنه من عموم المجاز عند من لم يجوّز الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي والمجازي عند من يجوز ذلك.

قالوا: قوله ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٤).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 272 (SanadKitab #132415, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.