Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 287

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

الجواب: أنه من دليل خارجي، والكلام إنما هو في لفظ الفعل المثبت.

قوله: "ولا المعلق بعلة".

أقول: يعني أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر لإسكاره، هل يتناول الحكم سائر المسكرات، أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

الجمهور: يعم شرعًا. القاضي: لا شرعًا، ولا لغة. وقيل: لغة (١).

لنا - على مختار الجمهور، وهو أنه يدل شرعًا -: فلأن الشارع إذا رتب حكمًا على وصف صالح للعلية، يستقل في العلية حيث وجد ظاهرًا.

وأما أنه لا يدل لغة، فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم منه عتق سالم لسواده، وهو ظاهر.

القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوًا، لا يلزم منه حرمة كل ما كان فيه حلاوة.

الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة، ونلتزم عمومه.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 287 (SanadKitab #132415, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.