القائل: بأنه يدل لغة، لو قال: حرمت المسكر لإسكاره، كان عامًا اتفاقًا، فكذا قوله: حرمت الخمر لإسكاره (١) / ق (٦٥/ ب من أ).
الجواب: إن أردت أن حكمهما واحد، فذلك من الشرع، وإن أردت أنه من اللغة، فذلك ممنوع لاختلاف الصيغة تأمل!
قوله: "وأن ترك [الاستفصال] (٢) ينزل منزلة العموم". يريد أن هذه المسألة، تلائم بحث العام لا أنها من [العام] (٣) المصطلح عليه، ومثلوا لها قول النبي ﷺ لغيلان بن سلمة الثقفي (٤) - وقد أسلم وتحته عشر نسوة -: "اختر أربعًا، وفارق سائرهن" (٥)، فيعم الحكم، وهو جواز اختيار
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 288 (SanadKitab #132415, hlm. urut 751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.