Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 292

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

قلنا: قوله: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ خاص به، وهو نكاح زينب، وغيره علم من قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤].

حيث رد أن يكون الدعِيُّ ابنًا، وليس للحرمة جهة أخرى.

قالوا: لو لم يكن عامًا لم يكن لقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]- نافلة لك - فائدة.

قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم، إذ لا يلزم من انتفاء [دليل] (١) العموم انتفاء احتمال العموم.

قوله: "ونحو: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١] ".

أقول: ما تناوله ﷺ من الألفاظ لغة نحو: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ , ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]، ﴿يَاعِبَادِيَ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، هل يتناوله، إذا ورد بلسانه، أم كونه واردًا بلسانه مانع؟ فيه خلاف:

قيل: يتناوله مطلقًا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل تناوله، وإلا فلا.

مختار المصنف [هو] (٢) الأول، وهو المختار عند المحققين (٣).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 292 (SanadKitab #132415, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.