Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 304

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

قلنا: فائدته قطع الاحتمال، ودفع توهم جواز القياس بالاستدلال.

قوله: "وخطاب القرآن، والحديث: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾ لا يشمل الأمة".

أقول: قد اختلف في الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظًا، هل يختص بهم حكمًا مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البقرة: ٤٠].

والمختار - عند المصنف - اختصاصه بهم (١).

والحق: أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم - لغة - فهو حق، وإلا فلا، إذ لا مانع من القياس، إذا كانت العلة مشتركة، وهذه/ ق (٦٧/ أمن أ) المسألة كالسابقة استدلالًا، وتفصيلًا.

ولو قال المصنف: الخطاب بمثل: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾ لا يعم غيرهم، كان أخصر، وأفيد.

ثم المخاطب هل يدخل في عموم خطابه، أم لا؟

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 304 (SanadKitab #132415, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.