قلنا: فائدته قطع الاحتمال، ودفع توهم جواز القياس بالاستدلال.
قوله: "وخطاب القرآن، والحديث: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾ لا يشمل الأمة".
أقول: قد اختلف في الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظًا، هل يختص بهم حكمًا مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البقرة: ٤٠].
والمختار - عند المصنف - اختصاصه بهم (١).
والحق: أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم - لغة - فهو حق، وإلا فلا، إذ لا مانع من القياس، إذا كانت العلة مشتركة، وهذه/ ق (٦٧/ أمن أ) المسألة كالسابقة استدلالًا، وتفصيلًا.
ولو قال المصنف: الخطاب بمثل: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ﴾ لا يعم غيرهم، كان أخصر، وأفيد.
ثم المخاطب هل يدخل في عموم خطابه، أم لا؟