Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 305

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب العام

مختار المصنف: إن خبرًا يدخل، وإن كان أمرًا فلا (١).

وقيل: لا يدخل مطلقًا (٢).

مثاله في الخبر: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وفي الأمر: أكرم من أكرمك، وفي النهي: من أكرمك لا تهنه.

لنا - على المختار - وهو الدخول (٣) تناول اللفظ إياه، ولا مانع، فيجب القول به.

قالوا: يرد قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢].

قلنا: أخرجه دليل العقل، فهو عام مخصوص. ثم المصنف لم يذكر النهي، ولا بد من ذكره، وفرَّق بين الخبر والأمر، والحق عدم الفرق.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 305 (SanadKitab #132415, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.