إذا عرف هذا، فاعلم أن الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس (١).
لنا - على المختار -: النقل عن أئمة العربية، فالرجوع إليهم هو الواجب: لأن المسألة لغوية.
وأيضًا لو لم يكن كذلك لم يلزم التوحيد (٢) / ق (٧٠/ ب من أ) في لا إله إلا الله، واللازم باطل إجماعًا، فالملزوم مثله، فيثبت ما ادعيناه.
قالوا: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي" (٣)، ولا ملك إلا بالعدل، لا يدل على أن المستثنى منه مشروط بالمذكور في هذه الصور لا يتحقق بدونه.