فالدليل المذكور/ ق (٧٢/ أمن أ) هناك جار هنا، بل كلام بعض (١) المحققين صريح، في أن عوده إلى الجميع في المفرد متفق عليه.
قال: "العطف يُصَيِّر المتعدد كالمفرد، فلا فرق بين قولنا: اضرب الذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا [إلا من تاب] (٢)، وبين قولنا: اضرب الذين هم قتلة، وسراق، وزناة" (٣).
قوله: "أما القران بين الجملتين لفظًا".
أقول: إذا قرن شيء بآخر في كلام الشارع، وذكر لهما حكم يشتركان في ذلك الحكم، ولا يلزم من القران في الذكر التسوية فيما عدا الحكم المذكور، بل لو ثبت كان الدليل خارجيًا (٤).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 351 (SanadKitab #132415, hlm. urut 814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.