Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 352

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] قِران الزكاة بالصلاة لا يوجب تساويهما في جميع الأحكام، إذ الزكاة واجبة على الصبي دون الصلاة، خلافًا لأبي يوسف، والمزني (١).

وشبهتهما: [ما اشتهر] (٢) من أن العطف يقتضي اشتراك المعطوف، والمعطوف عليه.

قلنا: ذلك في الحكم الذي سيق له الكلام لا في جميع الأحكام.

قال الغزالي - في المستصفى -: "ظن قوم أن من مقتضيات العموم، العطف على العام، أو الاقتران به، وهو غلط إذ المختلفات قد تجمع

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 352 (SanadKitab #132415, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.