Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 357

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

ويجوز إخراج الأكثر بالشرط نحو: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، يصح هذا الكلام، ويخرج الجهال، وإن كانوا أكثر، والأقوال الثلاثة الجارية في الاستثناء لا تجري هنا، ثم مبنى هذا على ظن المتكلم، فإن ظن أن الخارج أكثر صح، وإن كان الخارج هو الكل، فتأمل!

واعلم: أن الشرط على نوعين: لأن المؤثر في الشيء إن توقف وجوده على شيء آخر، فذلك الشيء الآخر هو شرط وجود ذلك المؤثر.

وإما أن يكون الموقوف على ذلك الشيء تأثير المؤثر لا وجوده.

قوله: "الثالث: الصفة كالاستثناء في العود إلى الكل".

أقول: من أقسام المخصص المتصل التخصيص بالصفة نحو: أكرم بني تميم الطوال، فقصر الطوال على بني تميم الذي هو لفظ عام على بعض مدلولاته.

وإذا تعقبت الصفة الجمل المتعاطفة (١)، أو المفردات، فالحكم كما في الاستثناء، فالمختار هناك مختار هنا.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 357 (SanadKitab #132415, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.