Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 358

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

ولا فرق بين الصفة المتأخرة والمتقدمة، واختيار المصنف - من غير نقل في المسألة -: أن المتوسطة تعود إلى الأول.

مثال المتأخرة: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي المحاويج منهم.

ومثال المتقدمة: وقفت على محاويج أولادي، وأولاد أولادي.

ومثال المتوسطة: وقفت على أولادي (١) / ق (٧٣/ ب من ب) المحاويج، وأولاد أولادي.

وفي مختار المصنف نظر: لأن المتقدمة على الكل إذا عادت إلى الجميع، فالمتوسطة أولًا بلا خفاء.

قوله: "الرابع الغاية كالاستثناء في العود، والمرادُ غايةٌ تَقدَّمَها عمومٌ".

أقول: من أقسام المخصص المتصل: الغاية، ومعنى الغاية - لغة -: النهاية (٢)، ومن لوازمه انقطاع المغيا به نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فإن حكم المغيا به، وهو وجوب المقاتلة، انتهى بوجود الغاية التي هي إعطاء الجزية، فلزم من ذلك إخراج أهل الذمة من عموم المشركين.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 358 (SanadKitab #132415, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.