Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

لنا - على مختار الجمهور -: ما تقدم من أن العام دليل، والقياس دليل، فإذا خص به كان إعمالًا للدليلين، وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما.

وأيضًا: العام يحتمل المجاز، والخصوص، بخلاف القياس، فكان (١) / ق (٧٤/ ب من أ) أولى.

المانع [مطلقًا: القياس فرع، فلا يقدم على النص الذي هو أصله.

قلنا: كذلك لا يقدم على النص المقيس عليه، وغره ليس] (٢) بأصل له.

قالوا: مقدماته أكثر، فكان أضعف، فلا يقدم على الأقوى.

قلنا: قد يكون العكس كما في الخبر المروي من كثرة الرواة، وشرائطها، ولو سلم غلبة أحد الظنين، لكن إعمال الدليلين أولى.

ويرد عليهم تجويز تخصيص الكتاب بالسنة لكثرة المقدمات في السنة دون الكتاب.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 376 (SanadKitab #132415, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.