فالأكثر على عدم عمومه: لأن المسألة أصولية، فلا تثبت بالمحتمل (١).قالوا: عدل عارف باللغة، فلا ينقل الآن بصيغة العموم إلا بعد علمه بأن مراد الشارع العموم.