Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 425

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب الظاهر والمؤول

ومنها: حمل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] على بيان المصرف لا على الاستحقاق حتى جوزوا الصرف على صنف واحد، مع وجود سائر الأصناف (١).

وإنما عد بعيدًا: لأن اللام ظاهرة في الملك، وإذا كان ملكًا للمذكورين في الآية لا يجوز تخصيص طائفة به دون البواقي.

هذا الذي ذكره المصنف من وجه البعد، ذكره إمام الحرمين، ومن تبعه (٢).

وقال الغزالي: "ليس كذلك، بل قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ منظم إلى قوله/ ق (٧٩/ أمن أ) ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨]،

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 425 (SanadKitab #132415, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.