Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 426

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب الظاهر والمؤول

ومتعلق به، يعني لما كان طعنهم في رسول الله حين لم يعطهم من الزكاة دالًا على أنهم فهموا أن الاعطاء والمنع مفوضان إليه، اقتضى ذلك بيان المصرف ليندفع ذلك اللمز والطعن" (١).

وإنما لم يحتج الشافعي إلى هذا الاحتمال لكونه بعيدًا لا يصلح دليلًا.

قال الآمدي: "وإن سلمنا أنه لبيان المصرف، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضًا مقصودًا عملًا بظاهر اللفظ لعدم التنافي بين المرادين" (٢).

ومنها: حمل بعض الشافعية قوله: "من ملك ذا [رحم] (٣) محرم فهو حر" (٤) على الأصول، والفروع.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 426 (SanadKitab #132415, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.